محمد باقر الوحيد البهبهاني
381
الحاشية على مدارك الأحكام
روى عمار هذا في الموثق أيضا في من قصّ أظفاره أو [ حلق ] « 1 » قفاه وصلَّى من غير مسح بالماء : أن يمسح به ويعيد الصلاة ، لأنّ الحديد نجس ، وقال : « إنّ الحديد لباس أهل النار » « 2 » فتأمّل . وربما قيل بكراهة الصلاة في الخاتم الذي فصّه حديد صيني ، ولعله لما في الاحتجاج من توقيع الصاحب عليه السّلام إلى الحميري : أنّ « الفصّ الخماهن فيه كراهة أن يصلَّى فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهة » « 3 » انتهى . في تاج : الخماهن : سنگى باشد سياه كه از آن نگين سازند . قوله : لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت . ( 3 : 213 ) . ( 1 ) لا يقال : لا اختصاص للرواية بحال الصلاة ، لأنّا نقول : هذه الرواية طويلة ، والمتقدّم على هذا السؤال والجواب والمتأخّر عنهما سؤالات وجوابات كثيرة كلَّها متعلَّقة بأمر الصلاة بل المتأخر عمّا ذكر من الرواية بلا فصل : وسألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو ثيابه ، قال : « لا بأس بذلك » « 4 » ولا شكّ في أنّ المراد حال الصلاة ، مع أنّ تعليل المنع عن الصلاة في السواد والحديد بأنّه من لباس أهل النار ربما يشير إلى أنّ ما هو ممنوع منه في نفسه لا يصلح حال الصلاة ، فتأمّل جدّا . قوله « 5 » : كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . ( 3 : 213 ) .
--> « 1 » ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . « 2 » التهذيب 1 : 425 / 1353 ، الاستبصار 1 : 96 / 311 ، الوسائل 1 : 288 أبواب نواقض الوضوء ب 14 ح 5 . « 3 » الاحتجاج 2 : 483 ، الوسائل 4 : 420 أبواب لباس المصلَّي ب 32 ح 11 . « 4 » الفقيه 1 : 164 / 775 ، الوسائل 4 : 433 أبواب لباس المصلَّي ب 41 ح 1 . « 5 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .